يهدف هذا النص إلى التصدي إلى ظاهرة انتشار تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين بفعل استعمالها من طرف بعض المنحرفين لاقتراف أفعال إجرامية. فالنص يتضمن مقتضيات ذات بعد وقائي، وردعي، يقتضي تفعيلها مقاربة تشاركية تساهم فيها السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة، كما يعالج الجانب المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب بالاستعانة بأصناف الكلاب التي يسمح بتملكها وحيازتها، حيث نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وعمد إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. والمقصود بالكلاب الخطيرة حسب ما ورد في هذا النص، الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان وسيتم تحديد هذا الصنف بنص تنظيمي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان