^ "1"
مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    56.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2021؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2021؛

- شرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الاثنين 8 مارس 2021؛

- واصلت مناقشته مناقشة عامة وتفصيلية بتاريخ 15 مارس 2021، وحدّدت في الأخير يوم الاثنين 22 مارس 2021 كآخر أجل لايداع التعديلات؛

- تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأربعة تعديلات حول مشروع القانون تم سحب أغلبها بعد مناقشتها مع الحكومة؛

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 24 مارس 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 أبريل 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.