^ "1"
مشروع قانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمركز الأفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    56.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمركز الأفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016

  تحميل

مشروع قانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمركز الأفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2023؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل الى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 21 يوليوز 2023؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع في اجتماعها المنعقد في 21 نونبر 2023.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2024.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين