^ "1"
مشروع قانون رقم 57.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموقعة بروما في نوفمبر 2000 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 57.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموقعة بروما في نوفمبر 2000

  تحميل

مشروع قانون رقم 57.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموقعة بروما في نوفمبر 2000

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية، إلى تعويض هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال افريقيا التي كان المغرب عضوا فيها منذ فاتح أكتوبر 1971 بالهيأة المشار إليها أعلاه.

 وهذه الهيأة البديلة، يمكن أن تنضم إلى الهيئة الجديدة عدة دول: كالمغرب والجزائر ومالي وتونس وليبيا وموريتانيا والنيجر وتشاد والبلدان المجاورة لها الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، كما تسمح هذه الاتفاقية، لجميع أعضائها باتخاذ الإجراءات الضرورية، من أجل محاربة الجراد الصحراوي فوق أراضيها، واعتماد سياسة موحدة، وخطط عمل للتنسيق، ومتابعة تنقل الجراد والمراقبة، وشراء المعدات وإمدادات التدخل قصد محاربته.