تهدف هذه الاتفاقية، إلى تعويض هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال افريقيا التي كان المغرب عضوا فيها منذ فاتح أكتوبر 1971 بالهيأة المشار إليها أعلاه.
وهذه الهيأة البديلة، يمكن أن تنضم إلى الهيئة الجديدة عدة دول: كالمغرب والجزائر ومالي وتونس وليبيا وموريتانيا والنيجر وتشاد والبلدان المجاورة لها الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، كما تسمح هذه الاتفاقية، لجميع أعضائها باتخاذ الإجراءات الضرورية، من أجل محاربة الجراد الصحراوي فوق أراضيها، واعتماد سياسة موحدة، وخطط عمل للتنسيق، ومتابعة تنقل الجراد والمراقبة، وشراء المعدات وإمدادات التدخل قصد محاربته.