Overview
يهدف هذا النص إلى إحداث صندوق تمويل الطرق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يعهد إليه بالبحث عن الموارد المالية وتعبئتها من أجل بناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها واستغلالها.
^ "1"
مشروع قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
مشروع قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
يهدف هذا النص إلى إحداث صندوق تمويل الطرق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يعهد إليه بالبحث عن الموارد المالية وتعبئتها من أجل بناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها واستغلالها.