^ "1"
مشروع قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.11
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويشتمل على 136 مادة موزعة على سبعة أقسام تتعلق بوضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها والأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وتحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبمناسبة الاستفتاء واستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية.