Overview
يهدف هذا النص إلى رفع كل الإشكاليات المطروحة أثناء تنفيذ مقتضيات الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري ووضع أساس قانوني لإسناد مهمة إنجاز عملية التحديد صراحة إلى كل من المهندسين المساحين الطوبوغرافيين والتقنين الطوبوغرافيين العاملين بالوكالة، كما سيمكن من الاستجابة لطلبات التحديد في أقرب الآجال وأحسن الظروف