Overview
يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات، وذلك وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات، وكذلك تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذا الاتفاق وخاصة منها المتعلقة بالإجراءات الجمركية مع الاعتراف المتبادل بوثائق النقل.