^ "1"
مشروع قانون رقم 57.13 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 57.13 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

  تحميل

مشروع قانون رقم 57.13 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات، وذلك وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات، وكذلك تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذا الاتفاق وخاصة منها المتعلقة بالإجراءات الجمركية مع الاعتراف المتبادل بوثائق النقل.