^ "1"
مشروع قانون رقم 57.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الموقع بالرباط في 17 أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 57.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الموقع بالرباط في 17 أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما.

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 57.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الموقع بالرباط في 17 أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما.

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يشكل هذا الاتفاق الإطار للتعاون الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما أرضية للإطار القانوني الذي سيحكم التعاون بين البلدين، وذلك من خلال توجيه وبرمجة وتنسيق الأنشطة المترتبة عن مشاريع الاتفاقيات المبرمة بين مختلف مرافق وهيئات كلتا الحكومتين، وكذا المشاريع التي ستبرم مستقبلا.

 ويعهد بموجب هذا الاتفاق لوزارة الخارجية لكلا البلدين، بذل المزيد من الجهد لتحقيق استمرار التعاون وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.