^ "1"
مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب  بتاريخ 24 يوليوز 2019.

- أحيل على لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية بتاريخ 29 يوليوز 2019.

-  وافقت عليه اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 نونبر 2019، بالإجماع، كما أحيل عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

-  وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 19 نونبر 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.