Overview
<p>- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 01 يونيو 2021؛</p>
<p>- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 02 يونيو 2021.</p>
<p>- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين في7 و10 يونيو 2021؛</p>
<p>- تم تحديد يوم الجمعة 11 يونيو 2021 كآخر أجل لوضع التعديلات، توصلت اللجنة خلاله ب 43 تعديلا موزعة حسب مصدرها كالتالي:</p>
<p>فريق العدالة والتنمية: 3 تعديلات؛</p>
<p>الفريق الحركي: 5 تعديلات؛</p>
<p>المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعدي شجري: 33 تعديلا.</p>
<p>- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2021، وذلك تعديله؛</p>
<p>- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>