^ "1"
مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.19
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 01 يونيو 2021؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 02 يونيو 2021.

- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين في7  و10 يونيو 2021؛

- تم تحديد يوم الجمعة 11 يونيو 2021 كآخر أجل لوضع التعديلات، توصلت اللجنة خلاله ب 43 تعديلا موزعة حسب مصدرها كالتالي:

فريق العدالة والتنمية: 3 تعديلات؛

الفريق الحركي: 5 تعديلات؛

المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعدي شجري: 33 تعديلا.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2021، وذلك تعديله؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.