^ "1"
مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. (في إطار قراءة ثانية) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.19
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يونيو 2021 في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 4، 16، 17، 22، 23، وإضافة مادة جديدة تحمل رقم 44 وإعادة ترتيب مواده.

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 29 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.