^ "1"
مشروع قانون رقم 58.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموقعة بروما في نوفمبر 2001 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    58.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 58.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموقعة بروما في نوفمبر 2001 

  تحميل

مشروع قانون رقم 58.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموقعة بروما في نوفمبر 2001 

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه المعاهدة الدولية، إلى صيانة الموارد واستخدامها بشكل عادل ومتكافئ حسب ما تنص عليه معاهدة التنوع البيولوجي، وذلك من خلال وضع التشريعات المناسبة لاستخدامها المستدام، وبإتباع سياسة زراعية تهدف تقوية البحوث واستنباط النباتات وترويجها وتدعيم الأصناف منها، وذلك بما لا يحد من حقوق الفلاحين، والالتزام باستكشاف وجمع وتوثيق الموارد الوراثية.

وتتعهد الأطراف المتعاقدة بوضع استراتيجية تمويلية لتمكين الدول النامية من الموارد المالية التي توفرها الدول المتقدمة للقيام بالخطط وتنفيذ البرامج ذات الأولوية.