^ "1"
مشروع قانون رقم 58.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    58.06
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 58.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 58.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006 ، وتهدف هذه الاتفاقية من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تسيير التجارة البينية والدولية ، وتضطلع هذه المؤسسة بتمويل التجارة المنفردة أو المتعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، وذلك باستخدام الوسائل والصيغ المالية التي تراها مناسبة لكل حالة ، وتشجيع وتسيير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومساعدة الدول الأعضاء على الحصول على الأموال الخاصة والعامة ، المحلية أو الأجنبية بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة .</p> <p>وقد وافق المجلس على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/7/2007 .</p>