Overview
<p><span>يهدف هذا النص إلى إحلال عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 27 سبتمبر 1957 بشأن المجلس الأعلى كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.</span></p>