^ "1"
مشروع قانون رقم 58.11 يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    58.11
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 58.11 يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى.

  تحميل

مشروع قانون رقم 58.11 يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحلال عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 27 سبتمبر 1957 بشأن المجلس الأعلى كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.