يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا النص في إطار ما يتيحه ''مخطط المغرب الأخضر'' في مجال تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة منظومة جديدة قائمة على التعددية والاندماجية والاستقلالية التدريجية للفلاحين وإشراكهم بحيث تقوم الدولة بدور الضبط والتنسيق من أجل خدمة فعالة للفلاحين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث بموجب هذا النص، بتطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وذلك من خلال مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحية وإرشاد الفلاحين في مجال محاربة الأمراض النباتية والحيوانية والقيام بأنشطة التكوين المستمر وإنجاز برامج التأهيل المهني.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان