^ "1"
مشروع قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    58.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا النص في إطار ما يتيحه ''مخطط المغرب الأخضر'' في مجال تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة منظومة جديدة قائمة على التعددية والاندماجية والاستقلالية التدريجية للفلاحين وإشراكهم بحيث تقوم الدولة بدور الضبط والتنسيق من أجل خدمة فعالة للفلاحين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث بموجب هذا النص، بتطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وذلك من خلال مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحية وإرشاد الفلاحين في مجال محاربة الأمراض النباتية والحيوانية والقيام بأنشطة التكوين المستمر وإنجاز برامج التأهيل المهني.