^ "1"
مشروع قانون رقم 58.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 58.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

  تحميل

مشروع قانون رقم 58.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

Overview

يرمي هذا المشروع إلى تثمين المؤهلات الوطنية للطاقات المتجددة، وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بالمشاريع الطاقية، انطلاقا من مصادر متجددة.

وقد جاء اقتراح هاذ المشروع في سياق يتسم بضرورة مواجهة النمو المضطرد للطلب على الكهرباء، لمواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا، وهو ما يحتم استغلال جميع المؤهلات والإمكانات من الطاقات المتجددة التي تزخر بها بلادنا، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تقليص التبعية الطاقية للخارج، وكذا المساهمة الفعالة والإيجابية في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الكرة الأرضية بشكل عام، من خلال إعطاء نموذج فعال لاستغلال الطاقات المتجددة.

وعليه، أتى مشروع القانون بمقتضيات تسعى إلى تجاوز بعض النواقص التي اعترت تطبيق القانون 13.09، وذلك من خلال تعديل أحكام مواده الأولى و5 و8 و10 و12 و24 و26 عبر:

- فتح السوق الكهربائية للجهد المنخفض لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقات من مصادر متجددة، والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلقة بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات يتم تحديدها بنص تنظيمي؛

- رفع الحدّ الأدنى للقدرة المنشئة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر مائية من 12 إلى 30 ميغاواط؛

- فتح إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي والجد العالي، أو إلى مسير شبكة التوزيع الكهربائي المعني، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض.