Overview
- أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 08 نونبر 2023؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 09 نونبر 2023،
- تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون، بالإجماع وبدون تعديل، في اجتماعها المنعقد في 15 نونبر 2023 بحضور السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 21 نونبر 2023