Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمعتمدة من طرف المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد ببوخارست من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2004. هذا المؤتمر الذي تميز باتخاذ عدة قرارات همت تعديل الوثائق التالية : </p>
<p>- دستور الاتحاد البريدي العالمي: وهو الوثيقة الأساسية للاتحاد ، ويشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.</p>
<p>- النظام العام: ويضم الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري لجميع البلدان الأعضاء ولايجوز أن يخضع لأي تحفظات.</p>
<p>- الاتفاقية: وتتضمن نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية والقواعد المشتركة التي تسري على الخدمات البريدية الدولية.</p>
<p>- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية: حيث تنظم اتفاقيات الاتحاد ونظمه الخدمات الأخرى غير خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها .</p>