Overview
<p> </p>
<p>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 14 مادة، ويهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها،وذلك في إطار بلورة برنامج العمل وإنجاز المشاريع المحددة مع إعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع من خلال إنجاز الدراسات وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور المتعهدين المندمجين، وإعداد المخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية.</p>
<p><span>وقد أدخلت اللجنة تعديل واحد على النص وتمت الموافقة عليه بالإجماع.</span></p>