Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تمكين المعهد الوطني للبريد والمواصلات من وضعية تنسجم مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية. وفي هذا الإطار جاء النص بتتميم للمادة 107 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، فيما يخص المعهد الوطني للبريد والمواصلات، والتي تنص على إلحاق هذا الأخير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع جواز إبرام اتفاقات مع شركة "اتصالات المغرب" وغيرها من المتعهدين بشأن استعمال المنشآت وتجهيزات المعهد.</p>
<p>وعليه فقد أكد هذا النص على مايلي:</p>
<p> - إخضاع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات في مجال التكوين إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.</p>
<p> - تحديد الشروط التي يعين ضمنها مسؤولو الإدارة بالمعهد.</p>
<p> - تحديد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بنص تنظيمي. </p>