Overview
- أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 08 نونبر 2023؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 10 نونبر 2023؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعيها المنعقدين في 14 و16 نونبر 2023 بحضور السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
- وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نونبر 2023؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 21 نونبر 2023.