^ "1"
مشروع قانون رقم 60.03 يقضي بتغيير الفصول 16 و19 و24 مكرر من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام للمعاشات المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    60.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 60.03 يقضي بتغيير الفصول 16 و19 و24 مكرر من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام للمعاشات المدنية

  تحميل

مشروع قانون رقم 60.03 يقضي بتغيير الفصول 16 و19 و24 مكرر من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام للمعاشات المدنية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تعزيز مداخيل نظام المعاشات المدنية وتأخير  ظهور عجزه المالي المرتقب لسنة 2007 إلى 2010، كما سيتم تأخير التاريخ المرتقب لنفاذ الرصيد الاحتياطي من سنة 2013 إلى سنة 2015. وذلك عن طريق الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات بكيفية تدريجية بنقطة واحدة لكل منهما عند بداية كل سنة من سنة 2004 إلى 2006، لتنتقل هذه النسب من 7 المقررة حاليا إلى 10 بحلول سنة 2006.