Overview
يهدف هذا النص إلى تعزيز مداخيل نظام المعاشات المدنية وتأخير ظهور عجزه المالي المرتقب لسنة 2007 إلى 2010، كما سيتم تأخير التاريخ المرتقب لنفاذ الرصيد الاحتياطي من سنة 2013 إلى سنة 2015. وذلك عن طريق الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات بكيفية تدريجية بنقطة واحدة لكل منهما عند بداية كل سنة من سنة 2004 إلى 2006، لتنتقل هذه النسب من 7 المقررة حاليا إلى 10 بحلول سنة 2006.