يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة – لاتهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنية والاستقلال المالي وذلك من خلال تجميع جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع الفلاحي في إطار مؤسسة واحدة. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذا إحداث وتقوية المنشآت الاجتماعية والترفيهية والرياضية لفائدة أزواجهم وأبنائهم.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان