^ "1"
مشروع قانون رقم 60.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة- | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    60.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 60.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة-.

  تحميل

مشروع قانون رقم 60.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة-.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة – لاتهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنية والاستقلال المالي وذلك من خلال تجميع جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع الفلاحي في إطار مؤسسة واحدة. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذا إحداث وتقوية المنشآت الاجتماعية والترفيهية والرياضية لفائدة أزواجهم وأبنائهم.