يهدف هذا الاتفاق إلى محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وذلك عبر مراقبة السفن المستخدمة في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد إلى الموانئ، أخدا بعين الاعتبار الضرر الذي يلحقه هذا الصيد بالمخزونات السمكية والنظم الايكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين وما يمثله من تهديد على الاستغلال العقلاني للأرصدة السمكية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس