^ "1"
مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    60.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر 2018

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ فاتح نونبر 2018.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الإثنين 9 مارس  2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

- أنهت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يوليوز 2020 بعد تعديل المواد 4، 13، 14، 18 واضافة المادة 28 إليه.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.