^ "1"
مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، بتاريخ 22 دجنبر 2022؛

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 26 دجنبر 2022؛

- وافقت عليه بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 دجنبر 2022؛

- تقرير اللجنة

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين