Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p>
<p>- تحـيـيـن مقتضيات القانون رقم<span> 20.88 </span>بإحداث عمالات وأقاليم جديدة داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لأكادير؛</p>
<p>- تتميم قائمة المنتخبين الممثلين داخل المجلس الإداري لهذه الوكالة حسب التقسيم الإداري الجديد؛</p>
<p><span> - حذف</span> <span>المقتضى</span> <span>الذي</span> <span>يحدد</span> <span>عدد</span> <span>ممثلي</span> <span>الإدارة</span> <span>في</span> <span>المجلس</span> <span>الإداري</span> <span>لهذه</span> <span>الوكالة</span>.</p>