Overview
<p>يهدف هذا النص إلى النهوض بقطاع السياحة ببلادنا وتنمية الاستثمارات السياحية من خلال وضع الإطار القانوني اللازم لضبط النظام الأساسي للمؤسسات السياحية حماية للمستهلك وحفاظا على المنتوج والرفع من مستواه، وتحسين جودته مع الحد من ظاهرة تقادم المؤسسات الإيوائية الموجودة وتلاشيها، والعمل على رفع وثيرة الاستثمار ببلادنا، بوضع خطة محكمة لتجديدها وتأهيلها، والعمل على توحيد القواعد المتعلقة بتنظيم المؤسسات السياحية وتحديد شروط الاستغلال لمختلف الوحدات، وكذا الإشراك الفعلي للسلطة المكلفة بالسياحة في اتخاذ العقوبات الزجرية<span>.</span></p>
<p>كما جاء هذا النص لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي أفرزها تطبيق المرسوم المنظم لعمليات تصنيف المؤسسات السياحية الصادر بتاريخ<span> 16 </span>فبراير<span> 1982.</span></p>
<p><span>وفي</span> <span>قراءة</span> <span>ثانية،</span> <span>قام</span> <span>مجلس</span> <span>النواب</span> <span>بإعادة</span> <span>صياغة</span> <span>بعض</span> <span>المواد،</span> <span>وتم</span> <span>تغيير</span> <span>بعض</span> <span>المصطلحات،</span> <span>كاستبدال</span> <span>مصطلح</span> «<span>مطاعم</span> <span>يخدم</span> <span>فيها</span> <span>الشخص</span> <span>نفسه</span> <span>بنفسه»</span> <span>ب«مطاعم</span> <span>الخدمة</span> <span>الشخصية»</span> <span>وشطب</span> <span>عبارة</span> <span>واردة</span> <span>بالحروف</span> <span>اللاتينية</span>. </p>