Overview
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الوزير الأول تسمى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.
^ "1"
مشروع قانون رقم 61.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجــب 1423 (10 سبتمبر 2002) المتعلق بإحداث وكالـة الإنعاش والـتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة
مشروع قانون رقم 61.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجــب 1423 (10 سبتمبر 2002) المتعلق بإحداث وكالـة الإنعاش والـتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الوزير الأول تسمى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.