^ "1"
مشروع قانون رقم 61.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجــب 1423 (10 سبتمبر 2002) المتعلق بإحداث وكالـة الإنعاش والـتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    61.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 61.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجــب 1423 (10 سبتمبر 2002) المتعلق بإحداث وكالـة الإنعاش والـتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة 

  تحميل

مشروع قانون رقم 61.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجــب 1423 (10 سبتمبر 2002) المتعلق بإحداث وكالـة الإنعاش والـتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الوزير الأول تسمى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.