Overview
يهدف هذا النص إلى تمكين المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير من القيام بمهامها في إطار قانوني واضح، يتماشى مع توجهات مخطط المغرب الاخضر ومخطط أليوتيس، وذلك عبر إدخال مجموعة من التعديلات التي فرضتها السياقات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وكذا تموقع المؤسسة كفاعل رئيسي في القطاع من أجل مواكبة المهنيين ضمانا لتنسيق وثيق للصادرات وتعزيزا لتنافسية المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير.