^ "1"
مشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    61.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

  • اللجنة المختصة
Overview

    يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات،

 بالإضافة إلى وجوب انضباط الناقلات للشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، مع تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذا الاتفاق خاصة المتعلقة بالإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل بوثائق النقل.