Overview
يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات،
بالإضافة إلى وجوب انضباط الناقلات للشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، مع تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذا الاتفاق خاصة المتعلقة بالإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل بوثائق النقل.