^ "1"
مشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    61.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>    يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات،</p> <p> <span>بالإضافة</span> <span>إلى</span> <span>وجوب</span> <span>انضباط</span> <span>الناقلات</span> <span>للشروط</span> <span>المنصوص</span> <span>عليها</span> <span>في</span> <span>التشريعات</span> <span>الوطنية،</span> <span>مع</span> <span>تسهيل</span> <span>وتبسيط</span> <span>عمليات</span> <span>النقل</span> <span>التي</span> <span>تتم</span> <span>في</span> <span>إطار</span> <span>هذا</span> <span>الاتفاق</span> <span>خاصة</span> <span>المتعلقة</span> <span>بالإجراءات</span> <span>الجمركية</span> <span>والاعتراف</span> <span>المتبادل</span> <span>بوثائق</span> <span>النقل</span>.</p>