- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 14 يونيو 2017
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 15 يونيو 2017.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 06 يوليوز 2017، وتم تقديم مشروع القانون من طرف السيد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، تلته المناقشة العامة والانتهاء من دراسة المواد، وتم الاتفاق على تحديد يوم الاثنين 10 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات لدى مصلحة اللجنة.
- توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعديلات مشتركة لفرق التجمع الوطني لأحرار والحركي والاشتراكي.
- وافقت عليه الجنة معدلا بالإجماع بتاريخ 11 يوليوز 2017.
- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2017.
- مشروع القنون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
- المواد المعدلة: 1، 2، 3، 6، 9 وإضافة المواد 11، 12، 13، 14، 15 و16 مع اعادة ترتيب المواد من 17 الى 21.
- أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته في 21 يوليوز 2017.