^ "1"
مشروع قانون رقم 61.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني، الموقع بالرباط في 10 يونيو 2018 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القر | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد مشروع القانون على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 دجنبر 2018؛

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018.

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 29 يناير 2019، ووافق عليه بإجماع الحاضرين.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.