^ "1"
مشروع قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    61.99
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

  تحميل

مشروع قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر،  وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديلين يهم الأول تحقيق انسجام هذا النص ومدونة المحاكم المالية، فيما يخص تحديد بداية انطلاق مسؤولية المتدخلين في عمليات المالية العمومية، وهكذا صار كل متدخل مسؤول عن القرارات الصادرة عنه انطلاقا من تاريخ استلامه لمهامه بدلا من تاريخ تعيينه، كما تم استدراك خطأ مادي على مستوى المادة 18، مما أدى إلى إعادة ترقيم مواد النص.