^ "1"
مشروع قانون رقم 62.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة بباريس في 2 فبراير 2022 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    62.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 62.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة بباريس في 2 فبراير 2022 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022

  تحميل

مشروع قانون رقم 62.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة بباريس في 2 فبراير 2022 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2023؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل الى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 21 يوليوز 2023؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع في اجتماعها المنعقد في 21 نونبر 2023.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2024.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين