^ "1"
مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    63.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.</p>