^ "1"
مشروع قانون رقم 63.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    63.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 63.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

  تحميل

مشروع قانون رقم 63.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

  • اللجنة المختصة
Overview

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما يساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

 وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.