ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما يساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.