^ "1"
مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    63.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2019؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 يوليوز 2019؛

- تم تقديم المشروع أمام اجتماع اللجنة يوم الخميس 25 يوليوز 2019 من لدن السيد الوزير المنتدب المكلف بالداخلية.

- أنهت اللجنة يوم الجمعة 26 يوليوز 2019 دراسة مشروع القانون، ووافقت عليه بالاجماع كما أحيل عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 غشت 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.