- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 يناير 2021
- أحالت الحكومة على البرلمان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.503 خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل وأكتوبر 2020، وصادقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 غشت 2020؛
- وافقت اللجنة على المادة الفريدة وعلى مشروع القانون بالإجماع.
- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.