^ "1"
مشروع قانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نوفمبر 2022 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    64.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نوفمبر 2022

  تحميل

مشروع قانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نوفمبر 2022

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2023

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل الى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 21 يوليوز 2023؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع في اجتماعها المنعقد في 21 نونبر 2023.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2024.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين