يأتي هذا النص من أجل تجاوز بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الهندسة المعمارية والتي يبقى من بين أهمها؛ غياب العدد الكافي من الأطر لمواكبة تنفيذ مضامين الاستراتيجيات والأوراش المفتوحة ببلادنا، وكذا الخصاص الكبير في عدد المهندسين المعماريين في الإدارات والمؤسسات العمومية، والعجز الكبير في عدد المهندسين المعماريين بالنسبة لعدد السكان (مهندس معماري واحد لكل 16.000 نسمة)، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني. لكل ذلك يهدف هذا النص إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة بمعادلة شواهد الهندسة المعمارية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص للشواهد المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، من خلال تتميم المادة الرابعة من القانون رقم 016.89 وذلك لتمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة لمزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب في القطاع الخاص.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي