^ "1"
مشروع قانون رقم 65.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمنـي والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    65.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 65.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمنـي والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين

  تحميل

مشروع قانون رقم 65.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمنـي والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين

  • اللجنة المختصة
Overview

تروم هذه الاتفاقية تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة به.

وبموجب هذه الاتفاقية، يشكل الطرفان لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية في البلدين مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية واقتراح السبل الكفيلة لتطوير التعاون بين الجانبين.