- ورد على المجلس من رئيس الحكومة بتاريخ 25 يوليوز 2016
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 26 يوليوز 2016
- تم تقديمه أمام اللجنة يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، من طرف السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
- تم خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2017 المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع القانون، حيث ثمن جميع السادة المستشارين أهميته في تقنين مجال الرعاية الاجتماعية، وضمان حقوق المستفيدين، سواء بالنسبة لفئة المسنين أو بالنسبة لفئة الأطفال المتخلى عنهم والمشردون، كما أجمعوا على أن هذا المشروع القانون سيرفع من مستوى الأطر العاملة بهذه المؤسسات من خلال تأطيرها ومراقبتها. وقد تم الاتفاق على تقديم تعديلات بكتابة اللجنة، وسيكون آخر أجل لذلك هو يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة صباحا، على أن يكون يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا هو يوم عقد اجتماع اللجنة للبت في التعديلات والتصويت على هذا المشروع القانون.
- تقرر تأجيل تاريخ وضع التعديلات حول مشروع القانون، استجابة لطلب فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى يوم الجمعة 21 يوليوز 2017 بعد الزوال لدى مصلحة اللجنة، والتصويت عليها وعلى مشروع القانون برمته إلى يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، والذي أجل بدوره الى يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017.
- تم خلال هذا اجتماع البت في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون المذكور، والمقدمة من طرف فرق الأغلبية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفريق الاتحاد المغربي للشغل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- وقد تم قبول بعض التعديلات، وسحب البعض الآخر، فيما تم رفض باقي التعديلات، وذلك قبل التصويت على مشروع القانون بالإجماع كما تم تعديله.
- وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 المعارضون: 04 الممتنعون: 11.
- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.