^ "1"
مشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    66.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 نونبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2020؛

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ فاتح دجنبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين