تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    67.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 67.00 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بشأن النقل الجوي الموقع بالرباط في 7 يوليو 1999 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا

  تحميل

مشروع قانون رقم 67.00 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بشأن النقل الجوي الموقع بالرباط في 7 يوليو 1999 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا إلى دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مجال النقل بشقيه الجوي والبحري، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بغية تطويره باستعمال التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة وتبسيط الإجراءات الجمركية بين البلدين.