^ "1"
مشروع قانون رقم 68.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء " | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    68.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 68.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء ".

  تحميل

مشروع قانون رقم 68.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء ".

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المتوخاة من إحداث هذا القطب المالي من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعيم أدوات تمويل الاقتصاد الوطني، و المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص جديدة للشغل وتقوية الكفاءات. ومن الأهداف التي يروم تحقيقها من هذا القطب إشعاع القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي، الاستفادة من فرص النمو على الصعيدين الإقليمي والدولي، ثم تثبيت وتدعيم التطوير الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا.