Overview
<p>يرمي هذا النص إلى تحيين وتغيير بعض المقتضيات والمعطيات الواردة في ظهير<span> 1932 </span>لتوافق المستجدات الطارئة في مجال التنمية العلمية والثقافية للمملكة<span>.</span></p>
<p>وقد تضمن بعض المقتضيات الجديدة منها<span>:</span></p>
<p> - إدراج الأوعية الجديدة للمعرفة وهي نتائج التكنولوجيا الحديثة ضمن المنتجات الخاضعة للإيداع القانون التي كانت تنحصر في الحامل الكلاسيكي للوثائق؛</p>
<p> - جعل مسؤولية الإيداع مشتركة بين المؤلف الناشر والمنتج؛</p>
<p> - التنصيص على الحالات التي يمكن فيها تفويض تلقي الإيداع القانوني لمصالح إدارية أخرى متخصصة؛</p>
<p> - الأخذ بمفهوم الإلزام عند تقرير توسيع إجبارية الإيداع من خلال هذا النص لتشمل المؤلفين المغاربة والناشرين المقيمين بالمغرب الذين ينشرون أعمالهم بالخارج؛</p>
<p><span> - تحديد</span> <span>أنواع</span> <span>الجرائم</span> <span>المتعلقة</span> <span>بالإيداع</span> <span>القانوني</span>.</p>