^ "1"
مشروع قانون رقم 69.00 يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت اخرى | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    69.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 69.00 يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت اخرى

  تحميل

مشروع قانون رقم 69.00 يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت اخرى

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى عقلنة القطاع العام الذي مازال يضطلع بدور متميز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بصفته المستثمر الأول والمشرف على خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في العديد من المجالات.

وترتكز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها هذا النص على:

أولا: تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛

ثانيا: تعديل و ملاءمة المراقبة المالية حسب أنظمة التدبير المطبقة من طرف المؤسسة المعنية؛

ثالثا: تنشيط مسلسل المراقبة ليشمل المؤسسات العاملة بشكل يتلاءم مع خصوصيات المؤسسة؛

  رابعا: توضيح المسؤوليات داخل المؤسسة، بما يحتم التمييز بين ثلاث مهام أساسية وهي: مهمة التوجيه ومهمة التدبير ومهمة المراقبة والتقييم.