Overview
<p>يهدف هذا النص إلى عقلنة القطاع العام الذي مازال يضطلع بدور متميز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بصفته المستثمر الأول والمشرف على خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في العديد من المجالات<span>.</span></p>
<p>وترتكز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها هذا النص على<span>:</span></p>
<p>أولا: تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛</p>
<p>ثانيا: تعديل و ملاءمة المراقبة المالية حسب أنظمة التدبير المطبقة من طرف المؤسسة المعنية؛</p>
<p>ثالثا: تنشيط مسلسل المراقبة ليشمل المؤسسات العاملة بشكل يتلاءم مع خصوصيات المؤسسة؛</p>
<p><span> رابعا:</span> <span>توضيح</span> <span>المسؤوليات</span> <span>داخل</span> <span>المؤسسة،</span> <span>بما</span> <span>يحتم</span> <span>التمييز</span> <span>بين</span> <span>ثلاث</span> <span>مهام</span> <span>أساسية</span> <span>وهي</span>: <span>مهمة</span> <span>التوجيه</span> <span>ومهمة</span> <span>التدبير</span> <span>ومهمة</span> <span>المراقبة</span> <span>والتقييم</span>.</p>