يهدف هذا النص إلى عقلنة القطاع العام الذي مازال يضطلع بدور متميز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بصفته المستثمر الأول والمشرف على خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في العديد من المجالات.
وترتكز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها هذا النص على:
أولا: تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
ثانيا: تعديل و ملاءمة المراقبة المالية حسب أنظمة التدبير المطبقة من طرف المؤسسة المعنية؛
ثالثا: تنشيط مسلسل المراقبة ليشمل المؤسسات العاملة بشكل يتلاءم مع خصوصيات المؤسسة؛
رابعا: توضيح المسؤوليات داخل المؤسسة، بما يحتم التمييز بين ثلاث مهام أساسية وهي: مهمة التوجيه ومهمة التدبير ومهمة المراقبة والتقييم.