Overview
<p><span>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، 41 مادة ويهدف بالأساس إلى ملء الفراغ الذي يعرفه التشريع المغربي في مجال الأرشيف ، وجعل المغرب يتوفر على تشريع شامل خاص بالأرشيف وفق معايير دولية متقدمة ، ويعني ذلك التوفر على معايير ومؤسسات لحفظ وتنمية واستثمار الرصيد الإداري والعلمي والثقافي الذي تشكله الوثائق ، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف كبرى تتمثل في السير المنسجم للإدارات العمومية عن طريق حفظ ذاكرتها وتعبئتها وتعميق دمقرطة الحياة العامة بتفعيل مسؤولية مجموع الفاعلين فيها عن طريق المحافظة على وثائق المؤسسات والإدارات العمومية وعلى أعمال موظفيها والحفاظ على المساطر المترتبة عنها واتخاذ القرارات عن طريق الولوج إلى مصادر تاريخ المغرب مع احترام مقتضيات الأمن الوطني واحترام حرمة الحياة الخاصة ، ومن جهة أخرى ستمكن مؤسسة الأرشيف من صيانة الوثائق ومنح الحق في الوصول إليها باعتبارها من العناصر الأساسية في التراث الثقافي الوطني والبحث العلمي . وقد صنف هذا النص مختلف أصناف الأرشيف إلى عامة وخاصة والأرشيف الوسيطة ، وحدد الأحكام المرتبطة بها وكيفية التعامل معها ، والآجال التي يجب مرورها ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها . كما احدث هذا النص مؤسسة عمومية وسماها أرشيف المغرب لاستقبال واحتضان الأرشيف، وحدد مقرها في الرباط ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها وأناط بها مهمة وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف ، فضلا عن مهمة النهوض بالأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي ومهمة جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة بالخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها .</span></p>
<p> </p>